حزب العدل يطرح رؤية شاملة لإصلاح محاكم الأسرة.. عدالة أسرية أسرع وتغليب لمصلحة الطفل في مشروع قانون جديد - جريدة هرم مصر

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حزب العدل يطرح رؤية شاملة لإصلاح محاكم الأسرة.. عدالة أسرية أسرع وتغليب لمصلحة الطفل في مشروع قانون جديد - جريدة هرم مصر, اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026 05:41 صباحاً

في إطار سعي حزب العدل لتحديث منظومة الأحوال الشخصية، وضع الحزب في مشروعه الجديد "الباب السادس" المتعلق بمحاكم الأسرة، وهو الباب الأهم الذي يعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العدالة الأسرية على أسس اجتماعية ونفسية، مع تغليب مصلحة الطفل الفضلى عبر أربعة فصول رئيسية:

 محاكم ونيابات الأسرة (الفصل الأول)

استهدف المشروع حسم مصادر الأحكام لمنع تضارب الاجتهادات، مع استحداث هيكل قضائي متطور:

تشكيل المحكمة: إنشاء محاكم متخصصة وهياكل استئناف مستقلة، تتكون من ثلاثة قضاة وخبراء لضمان دقة التقدير.

سرعة القرار: منح الدوائر القضائية اختصاصات "رئيس المحكمة في الأمور الوقتية" لاتخاذ قرارات عاجلة دون تعقيدات إجرائية، وإعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية.

 القواعد الإجرائية وتوحيد المنازعات (الفصل الثاني)

ركز المشروع على منع تشتت الخصومة بين جهات متعددة من خلال:

وحدة الموضوع: تجميع كافة منازعات الأسرة (الولاية على النفس والمال) أمام جهة واحدة.

تبسيط التقاضي: وضع ضوابط دقيقة لاختصاصات المحكمة تمنع تنازع الاختصاص وتسهل إجراءات دعاوى النفقات.

 مكاتب تسوية المنازعات (الفصل الثالث)

أرسى المشروع مبدأ "الحلول الودية" كأولوية قصوى:

إلزامية التسوية: وجوب اللجوء لمكاتب التسوية قبل التقاضي للحد من تضخم القضايا، مع ضمان مجانية الإجراءات.

القوة التنفيذية: تحديد مدة زمنية للتسوية لمنع إطالة أمد النزاع، مع إضفاء القوة التنفيذية على محاضر الصلح.

الطعن والأحكام المؤقتة (الفصل الرابع)

منح المشروع مرونة قضائية واسعة لحماية الفئات الأولى بالرعاية:

أحكام واجبة النفاذ: منح المحكمة سلطة إصدار "حكم مؤقت" واجب النفاذ بشأن (الاصطحاب، تقرير النفقة أو تعديلها) لحين صدور الحكم النهائي.

سلطات النيابة: منح النيابة العامة سلطة الطعن بطريق الاستئناف لضمان الرقابة القانونية.

النصوص القانونية المقترحة (مواد الإصدار)

المادة الثانية: تصدر الأحكام طبقاً لهذا القانون ويعمل فيما لم يرد فيه نص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي قواعد الإثبات يعمل بأرجح الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة.

المادة الثالثة (النفقة المؤقتة): فـرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فوراً ولا يجوز التظلم منه.

المادة الرابعة (17 مكرر): لا تقبل الدعاوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الزواج أو الطلاق إذا لجأ المدعي بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة بعد تذييل وثيقة الزواج أو الطلاق بالصيغة التنفيذية.

 

الإيجابيات والآثار المتوقعة لتطبيق القانون

 

تقليل النزاعات نتيجة وضوح النصوص وتحديد الإجراءات.

سرعة الفصل في قضايا النفقة والحضانة.

حماية حقوق المرأة بضمان النفقة العاجلة وتنظيم السكن.

تعزيز حقوق الطفل بالتركيز على مصلحته الفضلى.

الحد من زواج القاصرات من خلال تجريم واضح وصريح.

تحقيق استقرار مجتمعي بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق