نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يجيز مشروع قانون الأسرة للزوجة الإنفاق على نفسها واعتباره دينًا على الزوج؟ اعرف التفاصيل - جريدة هرم مصر, اليوم الخميس 7 مايو 2026 09:19 صباحاً
كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسرًا أو عُسرًا
ونصّت المادة (54) على أن تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسرًا أو عُسرًا، على ألا تقل في حال إعساره عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية، وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان ومستوى معيشة الزوجين، ويُترك تقديره للمحكمة حسب ظروف كل دعوى.
يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقة
وتضمّنت المادة (55) حكمًا يبين أنه، وإن كان يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقة، وأن يطلب الزوج خفضها حال تبدل يُسره عُسرًا أو عُسره يُسرًا، إلا أن ذلك لا يجوز قبل مرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة، حتى لا يكثر تردد الزوجين على المحاكم في مدد قصيرة، ويحملهما أعباء ذلك.
إلا أن للمحكمة ألا تلتزم بهذه المدة إذا استجدت ظروف استثنائية تُقدّرها، وتكون زيادة النفقة أو نقصها من تاريخ صدور الحكم.
مجموع ما تنفقه الزوجة على نفسها دينًا على الرجل
وتضمّنت المادة (54) نصًا بأن يكون للقاضي، حال تعذر الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب إعساره أو غيره، وكان لها مال يمكنها من الإنفاق على نفسها، أن يقدّر لها القاضي حد الكفاية منه، ويأذن لها بالإنفاق على نفسها، على أن يكون مجموع ما تنفقه دينًا عليه، وذلك حتى لا يثري الزوج بلا سبب.
أما إن لم يكن لها مال، وجب على من لها حق النفقة عليه كالأب أو الابن أن يعطيها نفقة كفايتها، ويكون له، بمثل ذلك، الرجوع على الزوج بما أنفق.
كما يجوز للزوجة المقضي لها بالنفقة الاقتراض متى تشاء عند الحاجة من شخص طبيعي أو اعتباري، وللمُقرِض حق الرجوع على الزوج.
ونصّت المادة (57) على أنه فيما يتعلق بحالة ما إذا أعسر الزوج، وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق، وقُضي لها بالطلاق، فلا تستحق نفقة.
التزام جهات العمل بتقديم بيان شامل عن دخل الزوج
وقضت المادة (58 ) بإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يعمل بها المكلّف بالنفقة، أيًّا كان وضعه بالنسبة للمنفَق عليه، وبناءً على قرار أو تصريح من المحكمة، بتقديم بيان شامل عما يستحقه الموظف أو العامل من حقوق مالية لدى تلك الجهة، سواء كان أجرًا وظيفيًا أو أجرًا أساسيًا أو أجرًا مكملًا أو أجرًا متغيرًا أو غير ذلك تحت أي مسمى.
ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ وملزمًا لهذه الجهة، وعليها تسليم البيان المشار إليه للمصرح له خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام القرار أو التصريح. ولمحكمة الأسرة المختصة، إن كان المكلّف بالنفقة يعمل بالخارج، أن تأذن لنيابة شؤون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، على أن تلتزم في ذلك بالاتفاقات الدولية بين مصر والدولة المُستعلَم منها.
ونصّت المادة (59) في البند (أ) على أنه تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة، والبند (ب) على جواز الكفالة بالنفقة الحاضرة والمستقبلية، سواء فُرضت النفقة بالتقاضي أو بالتراضي أو لم تُفرض بعد.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه قد أجاز الكفالة بالنفقة مطلقًا قبل الفرض أو بعده تيسيرًا على الزوجة في الحصول على النفقة. فإذا انعقدت الكفالة، كان للزوجة مطالبة الزوج أو الكفيل بالنفقة معًا؛ لأن الكفالة شرعًا تضامنية، ويكون للكفيل الحق في الرجوع على الزوج بما أدّاه.














0 تعليق