وأن دعوى طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لابد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
وأن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، حيث يقتصر فقط على ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
وأن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.
ونص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق