اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تحولت فرحة شابة مقبلة على الزواج في منطقة مصر القديمة إلى كابوس مأساوي، بعدما تعرضت لهجوم عنيف من طليقة خطيبها، التي هاجمتها في الشارع واعتدت عليها باستخدام آلة حادة ، لتصيبها بجروح عميقة في الوجه تطلبت إجراء 41 غرزة جراحية.

و رَوَت العروس وتُدعى “منصورة”، تفاصيل الحادث قائلة إنها كانت تستعد لزفافها خلال أيام قليلة، إلا أن طليقة خطيبها أوقفتها فجأة في الطريق، واعتدت عليها بآلة حادة، ما تسبب في سقوطها أرضًا وسط صدمة المارة. وأكدت: “ماقدرتش أستوعب اللي حصل.. فجأة لقيتها هجمت عليا وضربتني في وشي، والألم كان لا يُوصف بعد ما عملولي 41 غرزة، حياتي اتقلبت في لحظة”، على حد ذكرها ووصفها للموقف.

وأضافت منصورة أن الجانية لم تكتف بالاعتداء، بل نشرت عبر حسابها على فيسبوك منشورات تتفاخر فيها بما فعلته، مطالبة بسرعة ضبطها ومحاسبتها قانونيًا، ومناشدة أهل الخير مساعدتها في تكاليف العلاج وتوفير محامٍ يدافع عن حقوقها نظرًا لظروفها المادية الصعبة.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على المتهمة الهاربة، بعد الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق