حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول رجل سافر إلى مكانٍ لمدة شهر، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرى اتجاه القبلة، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان مستقبلًا لها بالفعل، فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه الإعادة؟

أوضحت دار الإفتاء أن استقبال القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 150]، وإلى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ...» متفق عليه. 

كما نقلت إجماع العلماء على أن ترك الاستقبال مع العلم بالجهة يُبطل الصلاة ويوجب الإعادة.

وبيّنت الفتوى أن المقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، وإلى المسجد الحرام لمن كان داخل مكة، أما من كان خارجها فيكفيه التوجه نحو مكة.

وبحسب رأي جمهور الفقهاء، إذا جهل المسلم اتجاه القبلة وجب عليه أن يسأل أو يجتهد في تحريها، فإن اجتهد وأصاب أو حتى أخطأ فصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة بعد خروج الوقت، لأن التكليف في هذه الحالة يقتصر على الاجتهاد وبذل الوسع، لا على الإصابة اليقينية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق