هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة - هرم مصر

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟ من أكثر الأسئلة التي يدور حولها جدل كبير بين الناس ولا يعرف البعض ما حكم الشرع في هذه المسألة، ولمعرفة إجابة السؤال نستعرض في السطور التالية رد دار الإفتاء المصرية.

هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟

وفي إطار توضيح الإجابة عن هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟ قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن هذه الحالة تختلف بحسب حالة الطلاق فإذا كان بائنًا ومضت المطلقة على عقد الطلاق فلا ترث.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر فيسبوك، أنه في حال انه كان طلاق رجعيا او غيابيا أو بغرض منعها من الميراث ففي هذه الحالة ترث من المتوفى ما دامت في فترة العدة.

متى ترث المطلقة؟

وفي السياق ذاته، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريح تلفزيوني، إن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية، أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق