«الشؤون» تصدر اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي - هرم مصر

الجريدة الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر اليوم القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي حظر العمل التطوعي دون الحصول على ترخيص.

وحددت اللائحة تعريف العمل التطوعي بأنه، «كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي».

ونصت اللائحة على أن يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

وجاءت اللائحة على النحو التالي:

مادة1

في شأن تطبيق هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الواردة فيما يلي المعنى المبين قرين كل منها:-

الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

الوكيل المختص الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.

اللجنة اللجنة الدائمة للإشراف على العمل التطوعي.

الإدارة المختصة: إدارة تنمية المجتمع.

العمل التطوعي كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها

شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي

الجهة المتطوع لديها الجهة التي تنظم عملاً تطوعياً وفقاً (النظام)

المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملاً طوعياً.

الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملاً تطوعياً التحقيق اهداف مشتركة ومحدده

الهيئة الادارية: بعض أعضاء الفريق التطوعي ممن لا يقل سنتهم عن 21 سنه يتولون إدارة شئون الفريق وتصريف أموره وكل ما من شأنه تحقيق أهدافه

الرعايات: الدعم اللوجستي أو المنح العينة التي تمنح للفريق التطوعي بملف استخدامها في الأعمال التطوعية دون أن تدخل في القمة المالية لأي من أفراد الفريق التطوعي.

السجل: كشف يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم - إن وجلت والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

مادة (2)

تسعى الوزارة إلى تنظيم وتطوير ونشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية وتسهيل عمل الفرق التطوعية الهادفة لتقديم خدمة وتنمية للمجتمع من أجل الارتقاء بروح المبادرة والمشاركة الايجابية وتوجيه وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي التحقيق الصالح العام.

مادة 3

يخطر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

الفصل الثاني

الإدارة المختصة

مادة (4)

تقوم الإدارة المختصة بالأعمال التالية لتنظيم العمل التطوعي:-

. اقتراح القواعد العامة المنظمة للعمل التطوعي.

استقبال طلبات التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي.

. مراقبة السجل الخاص بتسجيل الفرق التطوعية والتأكد من

استقبال الطلبات وتسجيلها.

. الإشراف والرقابة على العمل التطوعي ورفع التوصيات والتقارير إلى اللجنة.

. إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال

العمل التطوعي.

. تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

. تلقي الشكاوى والتطلعات المتعلقة بالعمل التطوعي.

. التقييم والتصنيف الدوري للفرق التطوعية.

. دراسة أوضاع الفرق التطوعية ورفعها إلى اللجنة لإلغاء تسجيلها.

الفصل الثالث

لجنة العمل التطوعي

مادة (5)

تشكل اللجنة الدائمة بقرار من وكيل الوزارة للإشراف على العمل

التطوعي وتختص بالتالي:-

وضع القواعد العامة المنظمة العمل التطوعي

. إصدار التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي.

الإشراف والرقابة على العمل التطوعي

الموافقة على تسجيل الفرق التطوعية من علمه

النظر في التطلعات المرفوعة من الفرق التطوعية والبت فيها.

. إجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة من أو حد الفرق التطوعية

. إلغاء تسجيل الفريق التطوعي بعد دراسة أوضاعه من قبل الإدارة

المخصصة

. تحديد الأعمال التطوعية التي تطلب وضع تأمين على المتطوعين

. تنظيم تقديم الحوافر التكريم الأعمال التطوعية الرائدة في العمل

التطوعي

الفصل الرابع

تأسيس الفرق التطوعية

مادة (6)

يشترط التأسيس الفريق التطوعي ما يلي:-

. أن يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة وموقع عليها من جميع

المؤمنين

. ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.

. أن يكون جميع الاعضاء المؤسسين كوتي الجنسية.

. ألا يكون أي من الأعضاء المؤسسين قد سبق الحكم عليه بطوبة جناية أو بطوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم

يكن قد رد إليه اعتباره

. تقديم الصحيفة الجنائية للأعضاء المؤسسين والحصول على موافقة.

وزارة الداخلية.

. أن يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة تهدف لتحقيق الصباح

العام والمجتمع سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

. ألا يقل عمر الاعضاء المؤسسين عن 21 سنه

على أن توافر كافة الشروط المطلوبة التأسيس الفريق في من يمثل

الشخص الاعتباري

مادة 7

يشترط أن تتضمن وثيقة عمل التفريق التطوعي البيانات التالية:

. قسم الفريق التطوعي

نشاط الفريق ومجال نشاط الفريق

رسالة ورؤية وأهداف الفريق.

عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارته إن وجد

ه أسماء الأعداء المؤسسين وأعمارهم ومهتهم.

. شروط الحوية وأنواعها وحقوق وواجبات الأعداء.

. كيفية اختيار أعضاء الهيئة الإدارية وطرق وحالات عزهم أو إسقاط عضويتهم.

. آلية عقد اجتماعات البيئة الادارية وصحة قراراتها.

. قواعد تعديل وثيقة العمل الفريق التطوعي وأحوال القضائه.

عنوان البريد الالكتروني المعتمد للفريق والذي تم مراسلتهم عليه.

إنجازات الفريق السابقة إن وجدت.

. الخطة المستقبلية للفريق التطوعي

مادة (8)

يقدم طلب تسجيل الفريق التطوعي إلى الإدارة المختصة مرفقا به المسجلات الآلية

ه نسخان من وثيقة العمل موقع عليها من جميع

الأعضاء المؤسسين.

ه أسماء الأعضاء المؤسسين ومن يمثلهم.

. أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للفريق التطوعي وطريقة

انتخابهم.

. الصحيفة الجنائية للأعضاء المؤسسين.

. صور عن البطاقة المدنية سارية للأعضاء المؤسسين.

. تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام بالقرارات واللوائح ذات الصلة والصادرة من الوزارة وإخطار الوزارة رسمياً بأي تغيير في البيانات خلال

علم لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ التغيير.

ويتم اثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة تسلم للطالب مع

قيله في السجل الخاص لدى الإدارة المختصة

مادة 9

تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل الفريق والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط الواردة في هذه اللائحة والقرارات المنظمة للفرق التطوعية ورفعها إلى اللجنة المختصة وفي حال رفض الطلب فإنه يستوجب بيان أسباب الرفض ويخطر به ممثل المؤسسين، فإذا انقضت الملة دون رد اعتبر الطلب مرفوضاً، ويحق المتقدمي الطلب التظلم من قرار الرقص خلال (30)

يوم بموجب كتاب موجه إلى الوكيل المختص.

وصدر الوزارة شهادة تسجيل الفريق التطوعي متضمنة ما يقيد

تسجيل الفريق وأغراضه وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية صالحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار وتجدد بناء على قرار من اللجنة ويشترط إحضار المجازات الفريق بالفترة السابقة وخطة عمل مستقبلية لتجديد الشهادة

مادة 10

يلتزم الفريق بتسجيل أعضاءه الجدد مع اخطار الوزارة بأسمائهم

وأرقامهم المدنية وتخصصاهم.

مادة 11

يجوز للفريق التطوعي العمل مع أي من جمعيات أو مؤسسات النفع العام التي توافق أنشطتها مع أهدافها بعد موافقتها وموافقة اللجنة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق