تكثر أسئلة الناس حول العلاقات الأسرية، ومن بين الأسئلة الأكثر شيوعا والتي يدور حولها جدل كبير هو هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها بسبب كثرة ذنوبه؟ وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر.
هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها بسبب كثرة ذنوبه؟
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ارتكاب أحد الزوجين للمعاصي لا يُعَدُّ سببًا لإسقاط حقوقه الشرعية على الطرف الآخر، موضحةً أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها بدعوى ارتكابه المعاصي.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن على الزوجة في هذه الحالة أن تعظ زوجها برفق، وتنصحه بتلطّف، وتصبر عليه، مع الالتزام بوفاء حقه الشرعي عليها، والدعاء له بظهر الغيب، مشيرةً إلى أن الأمر يختلف فقط إذا كانت معصيته تُلحق بها ضررًا مباشرًا.
ضوابط شرعية في الاختيار عند الزواج
وكانت دار الإفتاء أكدت أن عقد الزواج هو اللبنة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، ولذا وصفه الله تعالى بأنه ميثاقٌ غليظ؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].
وأوضحت أن الشرع الشريف استفاض في بيان أحكام هذا العقد الغليظ، فبيَّن الأسسَ التي ينبغي أن يُبني عليها، والأسسَ التي يَستقر بها، والأسبابَ التي إن وُجِدَت مَنَعَت من استمراره وارتَفَع بها حِلُّ كلا الزوجين للآخر.
وتابعت "من الأسس التي أمر الشرع أن يُراعيها كِلا الطرفين في اختيار الطرف الآخر، والتي يضمن بها في المقام الأول استقرار الحياة بينهما: أن يكون مناط الاختيار على معيار الخُلُق والدِّين؛ لما يترتب على التحلي بهما من تكوين رادع داخلي يدفع صاحبه إلى القيام بما عليه من حقوق أو واجبات، ويمنعه في الوقت نفسه من التعدّي أو الجور أو ارتكاب المحرمات التي تضرّ به أو بالطرف الآخر، وهذا ما أرشد إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أخرجه الترمذي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في المُعجَمَين "الأوسط" و"الكبير" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه".
واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.
0 تعليق