شروط بطلان البيع للغلط الجوهري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط بطلان البيع للغلط الجوهري, اليوم السبت 26 أبريل 2025 02:30 مساءً

أولا أن يكون غلطا جوهريا واقعا على غير أركان العقـد

ثانيا لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثبوت واقعة الخليط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراه المبطـل للرضـا أو الغلط المبطل للعقود.

وبطلان البيع للغلط الجوهري يصح أن يقع لا في صفة الشيء وفي الـشخص فحسب، بل أيضا في القيمة وفي الباعث، وكذلك فإذا وقع الغلـط فـي صحة المتعاقد يكون غير مؤثر إلا إذا كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد وفقا لما هو منصوص عليه المادة ١٢١ من القانون المدنى.

ومثل هذا بطلان البيع للغلط إنما يقع في العقود التي تكون فيهـا شخصية المتعاقد محل اعتبار كعقود التبرع بوجه عام وبعـض عقـود المعاوضة، وقد يقع في ذات المتعاقد إذا كانت هـي محـل الاعتبـار كالغلط في شخص الموهوب له أن الوكيل. وقد يقع في صفة جوهريـة من صفات المتعاقد كانت هي الدافع إلى التعاقد كأن يهب شخص لآخر مالا معتقدا أن هناك رابطة ما تربطه به جعلته يقدم علـي التعاقد، أنها غير متوافرة.

والنص في المادة 125 من القانون المدني على أن “إذا وقـع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطـال العقد، إن كـان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كـان من السهل عليه أن يتبينه” وفي المادة ١/١٢١ منه على أن .

“يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عـن إبـرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط” يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبيا لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهريا – وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد – وأن يكون المتعاقد الآخر عالمـا بـه أو فــي مقدوره أن يعلم به.

كما أن النص في المادة ١٢٥ من القانون المدني على أن “يعتبـر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه مـا كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة” – مـؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الأخـر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبـت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المـدلس عمدا.

وعلي ذلك فإن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري في قيمة الشيء أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان هـو الـدافع الرئيسي إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

كما أن توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد أحكامه في المواد من ١٢٠ إلى ١٢٤ هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذي وقع فيـه أن يطلـب إيطـال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق