عاجل

تعديل لائحة القيمة المضافة: ترتيبات للاسترداد والتنازل عن النشاط

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديل لائحة القيمة المضافة: ترتيبات للاسترداد والتنازل عن النشاط, اليوم الأحد 20 أبريل 2025 02:09 صباحاً

تضمَّنت تعديلات اللائحة التنفيذيَّة لنظام ضريبة القيمة المُضافة، والتي أقرَّها مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعةً من الضَّوابط الجديدة الخاصَّة بالتوقُّف، أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصاديِّ، والسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، وآليَّة وحالات استرداد الضريبة. وأقرَّت التعديلات بأنَّه إذا توقَّف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصاديِّ، بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتباريَّة، أو التنازل عن النشاط، فعليه إلغاء تسجيله، ويُعدُّ الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدِّده الهيئة، بعد موافقتها على الإلغاء، ولكن مع وجوب استيفاء جميع المتطلَّبات الضريبيَّة.

وفي حال التنازل عن النشاط الاقتصاديِّ، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، وفق الآليَّة التي تحدِّدها الهيئة، فيما يجب على الشخص الخاضع للضريبة، الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير، والإشعارات، والدفاتر، والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتضمَّنت التعديلات -أيضًا- أنَّه لا يترتَّب على نقل النشاط الاقتصاديِّ، نقل رقم التَّعريف الضريبيِّ الخاص بالمورِّد إلى المتلقِّي، وفيما يتعلَّق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، نصَّت التعديلات على أنَّه يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمئة، توريد السلع إلى أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركيَّة، ووفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحَّد، على أنْ تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع.

وبالنسبة للاسترداد، أقرَّت التعديلات، أنَّ للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدَّمة، ولها أنْ تطلب نُسخًا من الفواتير الضريبيَّة، أو أنْ تطلب مستنداتٍ، أو معلوماتٍ إضافيَّةً من الشخص المؤهَّل بشكل ورقيٍّ، أو آليٍّ، ويلتزم الشخص المؤهَّل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة، خلال مدَّة 20 يومَ عملٍ من تاريخ طلبها.

وفي حال قام أيُّ شخص مؤهَّل للاسترداد، باسترداد مبلغ ضريبة بشكلٍ خاطئٍ، أو دون وجه حق، فعليه -من تلقاء نفسه- أنْ يُشعِرَ الهيئة بالخطأ، ويقوم بسداد مبلغٍ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحدَّدة من قِبل الهيئة.

حالات التعديلات والضوابط

التوقُّف أوالتَّنازل عن مزاولة النشاط الاقتصاديِّ.

السلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة.

آليَّة وحالات استرداد الضريبة.

إخطار الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا.

الاحتفاظ بنُسخ من الفواتير الضريبيَّة.

الاحتفاظ برقم التعريف الضريبيِّ الخاص بالمورِّد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق