نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شاب يدفع 76 ألف درهم مقابل بعثة دراسية وهمية, اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 02:23 صباحاً
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تردّ إلى شاب 76 ألفاً و200 درهم، بعدما احتالت عليه وأوهمته بقدرتها على توفير بعثة دراسية له، مقابل الحصول على المبلغ.
كما قضت المحكمة بإلزامها بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 76 ألفاً و200 درهم، ومبلغ 43 ألفاً و800 درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً ونفسياً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها عرضت عليه بعثة خارجية، وطلبت منه تحويل مبلغ المطالبة على حسابها، واستولت على المبلغ من دون عمل شيء يذكر.
وقد أدانت المحكمة المدعى عليها جزائياً، فيما لم تحضر خلال نظر الدعوى، على الرغم من إعلانها وإرسال إشعار حضور الجلسة.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب رد المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليها والتعويض، وكان المدعي سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها، أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة «الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه (المدعي في الدعوى الماثلة) بطرق احتيالية»، وصدر بحقها الحكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليها، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، وعليه يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليها بموجب حكم نهائي وبات حائز الحجية، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس. وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 76 ألفاً و200 درهم المستولى عليه، أشارت المحكمة إلى أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده». وكان الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها استولت على مال المدعي بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدينت بموجبه، هو الخطأ ذاته الذي استند إليه المدعي في إقامة الدعوى، وعليه فإن الحكم الجزائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، لفتت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «فكل إضرار بالغير يلزم فاعله - ولو غير مميز - بضمان الضرر»، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن خطأ المدعى عليها قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مبلغ المطالبة، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية كافة.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 76 ألفاً و200 درهم، ومبلغ 5000 درهم تعويضاً، مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.
. المحكمة ألزمت المدعى عليها بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق