هرم مصر

رئيس الوزراء: الدولة لا زالت تتحمل 10 مليار جنيه شهريا رغم زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس الوزراء: الدولة لا زالت تتحمل 10 مليار جنيه شهريا رغم زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة, اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:36 مساءً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة لا زالت تتحمل 10 مليار جنيه شهريا رغم زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة

حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه مع عدد من القامات الفكرية، موضحًا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات.

اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع

واضاف رئيس الوزراء: "اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع ولا يوجد لدينا أى نقص".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

أخبار متعلقة :