نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تحرك برلمانى لمواجهة إغلاق العيادات المرخصة لحين التصالح, اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:11 صباحاً
وقالت: وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذى نص صراحة فى مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطا إلا بترخص من المحافظ المختص بعد تسجيلا بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأضافت: بناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها وعدم وجود شفافية فكيف على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكنى لإدارى؟.
وتساءلت ما المعايير المتبعة لإجراء التصالح؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟ في حين أن مقر العيادة بعقد إيجار من الجهة المسؤولة عن التصالح فى ذلك الوقت؟.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :