أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم ستر العورة في الصلاة للرجال والنساء، مبينًا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا تصح بدونه إذا تُرك عمدًا.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الحد المتفق عليه بين الفقهاء بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السُّرَّة إلى الركبة، مؤكدًا أن هذا الحد الأدنى الذي يجب ستره لتصح الصلاة.
وأضاف أن هناك خلافًا بين الفقهاء في دخول السرة والركبة ضمن العورة، لكن الأرجح أن ما بينهما هو موضع الاتفاق.
وقال: "لا يعني ذلك أن يكتفي الرجل بستر هذا القدر فقط دون الاهتمام بالهيئة العامة، بل من الأدب مع الله أن يُقبل العبد إلى صلاته في أحسن حال، وأن يتهيأ لها بلباس لائق يليق بالوقوف بين يدي ربه".
أما عن عورة المرأة في الصلاة، فأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحد المتفق عليه هو سَتر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، لافتًا إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول مسألة ستر القدمين، فبعضهم يرى أن القدمين عورة يجب سترها، وبعضهم -كأبي حنيفة- يرى جواز كشفهما.
وأضاف: "رفعًا للحرج، نقول للنساء: الأفضل ستر القدمين بالخمار أو الشراب إن تيسر، لكن لو صلّت المرأة وقدميها مكشوفتان، فصلاتها صحيحة ولا ينقص من ثوابها شيء بإذن الله، طالما سترت باقي جسدها وفقًا لما اتفق عليه الفقهاء".
وتابع: "المطلوب في الصلاة هو أداء الفريضة بما يليق بجلال الموقف، ومن استطاع أن يجمع بين الفقه والدقة والأدب الظاهر، فقد نال الخير كله، والأصل أن لا نُعسر على الناس ما وسّعه الشرع وأجاز فيه الخلاف".
0 تعليق