الامر الذى أثار أحكام الخُلع ومعنى كونه طلاقاً بائناً
وفى هذا الشأن أفادت الافتاء_ أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً
فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين
أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
وفى هذا السياق أكد الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر أن الخلع حق شرعي للمرأة.
وإن «الإسلام يدير تشريعاته المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع على مبادئ إنسانية ثابتة، ومقاصد خلقية راسخة، تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معًا»
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق