أن الجواب على هذا السؤال بأتى فى ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول :
القولُ الاول
رأي الجمهور:الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الرأى الراجح :وفيه يجبُ رد القرض بمثله دون زيادة أو نقصان حتى وإن تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بمرور الزمان
القول الثاني
يرى أن ترد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود رخصا أو غلاء وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير والحنابلة في رواية
القول الثالث
يجب رد النقود بقيمتها من الذهب عند تغير قيمة النقود تغيرا فاحشا فقط فإذا كان تغيرا يسيرا فترد بمثلها وهذا ما ذهب إليه الرهوني من المالكية ٠
ويُرجح الاخذ برأى جمهور الفقهاء وفقاً لاستاذ الفقه للاسباب التالية
_ إنه رأي الجمهور ولا يمكن تجاوزه أو العدول عنه إلى آراء فردية لأن الحق في جانب الجماعة أولى من كونه في جانب فرد
_ إن القول برد القيمة فيه شبهة ربا ويجب البعد عن ذلك لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )٠
_إن عقد القرض ليس عقد استرباح أو مشاركة أو استثمار بل هو عقد إرفاق يرجى منه ثواب الله وعوض الله لأن المقرض لا يقرض عبدا مثله بل يقرض الله عز وجل قال ربنا سبحانه :
" إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ" التغابن: 17
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق