تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لبيع السلع المستعملة بطريقة المزاد العلني.
في هذا الصدد، نصت المادة (108) من القانون على أنه يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ويعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
حالات بيع السلع غير المستعملة بالمزاد العلني
كما أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
- تصفية المتجر نهائياً.
- تصفية أحد فروع المتجر.
- تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
- تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
- حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
و طبقا للقانون ، لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص،يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
0 تعليق