نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، والذي تضمن حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية، كما حظرت رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.
ونص المرسوم على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 تحظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية داخل دولة الكويت.
كذلك حظر المرسوم رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.
وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن معاقبة كل من يرفع العلم الوطني (علم الكويت) "على الأفعال الخاصة بصفة مستمرة أو متعمدة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علم ممزق أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكذلك معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد التي تمارس عليها في المادة الثالثة مكرر من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونص المرسوم أيضا على معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية التي تمارس عليها في المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، ويتضاعف في حالة العودة".
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 إلى أن تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية جاء حفاظا على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء والحفاظ عليه للوحدة الوطنية.
وأضافت أن حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على تصريح من وزير الداخلية صدر كذلك؛ لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الأعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذلك فقد نص القانون صراحة على عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.
0 تعليق