أكد مساعد المدير العام للمؤسسات الإصلاحية في الكويت العميد أسامة الماجد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الخليجية والدولية لتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالعقوبات البديلة والوصول إلى عدالة إصلاحية مستدامة.
وقال الماجد، الذي يرأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، الذي تستضيفه البحرين، في تصريح، إن الكويت تبدي اهتماما بتطوير الأنظمة المتعلقة بالعقوبات البديلة، وهناك قوانين جديدة في هذا الشأن سترى النور قريبا.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال المؤتمر بعنوان «العقوبات البديلة والتحديات المستقبلية» الى أن الكويت بدأت في تبني نظام العقوبات البديلة منذ عام 1960، في إطار تقليل الاعتماد المفرط على السجن كوسيلة للعقاب في عقوبة الحبس قصيرة المدى، وذلك استجابة لتزايد الوعي بتبعات السجن السلبية، مضيفا أنه حرصا من الكويت على تقديم أفضل الممارسات التشريعية، نظرا لما تقتضيه العدالة الجنائية من تحقيق التوازن بين الرد والعقوبة وبين تحقيق الإصلاح والتأهيل تم إعداد مشروعين جار اتخاذ الإجراءات التشريعية لإصدارهما.
أحد المشروعين يتضمن استحداث إطار قانوني يقلل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية ببعض الجرائم
وأوضح أن المشروع الأول هو المرسوم بقانون بشأن التدابير والعقوبات البديلة، وقد يتضمن عدة عقوبات بديلة هي «العمل لصالح خدمة المجتمع أو الإقامة الجبرية في مكان محدد، أو حظر الذهاب إلى أو ارتياد مكان أو أماكن محددة، أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص أو بجهات معنية أو المراقبة الإلكترونية أو الحضور في مراكز الشرطة في أوقات محددة أو حضور البرامج التوعوية والتأهيلية والتدريب، إضافة إلى بعض التدابير البديلة».
وتابع: «أما الثاني فهو مشروع المرسوم بقانون بشأن الإجراءات الجزائية البديلة، ويعتبر سبقا لدولة الكويت، حيث استحدث إطارا قانونيا يكفل تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، وذلك في مرحلة التحقيق في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين والمتمثلة في إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة - الصلح».
وأضاف الماجد أنه في عام 2021 صدرت قواعد العفو الأميري السامي، متضمنة إقرار نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني بعقوبة بديلة لما يحققه هذا النظام من مزايا متعددة، مشيرا إلى أنه تم التوسع في النظام تدريجيا بموجب القواعد اللاحقة للعفو، حيث أصبح يطبق على العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد على ثلاث سنوات للذكور وخمس سنوات للإناث.
ولفت إلى أنه تم شمول جرائم إصدار الشيك بدون رصيد والنصب وخيانة الأمانة، على أن يقضي المحكوم عليه نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها، مبينا أنه صدر قانون الحماية من العنف الأسري متضمنا النص على العقوبة البديلة، حيث أجاز للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2023.
كما صدر قانون المرور عام 2025 الذي أجاز أيضا للمحكمة أن تقضي بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة، وهي العمل في خدمة المجتمع أو حضور برامج ومحاضرات توعوية وتأهيلية والتدريب على إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
واعتبر الماجد أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة لتعزيز التعاون الخليجي والدولي، وتبادل أفضل الممارسات في إطار تنفيذ العقوبات البديلة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وتطوير آلية العمل بها، لمنحهم فرصا أخرى للعقوبة التي صدرت ضدهم، وتوفير بدائل قانونية عادلة ومرنة تدعم الإصلاح والإدماج الاجتماعي.
وأشاد بالتجربة البحرينية في مجال السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، وإجراءاتها القانونية في مؤسساتها الإصلاحية، وما تشهده من تطور ملحوظ، معربا عن شكره وتقديره للبحرين على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر.
0 تعليق