عبدالله المومني - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بفريضة الأضحية.
وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكماً مهماً يتعلق بـسنة الكفاية للأضحية في حق البيت الواحد، مؤكدة أنه يجزئ أن يؤديها فرد من أفراد الأسرة عن الجميع، مع تفصيل حكم الثواب.
الأضحية: سنة للموسر وسنة كفاية للبيت
أكدت دائرة الإفتاء أن الأضحية هي سنة مؤكدة في حق الموسر، وهو الشخص الذي يمتلك مبلغاً زائداً عن حاجته الأساسية ليوم العيد وليلته وأيام التشريق، يكفي لشراء أضحية.
أما عن سؤال ما إذا كانت الأضحية تجزئ عن أهل البيت الواحد، فقد أكدت دائرة الإفتاء أنها تعتبر سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، بشرط أن تكون نفقتهم على شخص واحد.
هذا يعني أنه إذا قام فرد واحد من هذا البيت بذبح الأضحية، يسقط الطلب عن باقي أفراد الأسرة.
من يجوز له الأضحية عن البيت؟
وأوضحت الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق حتى لو كان المضحي ممن لا تلزمه النفقة على البيت، كالزوجة أو أحد الأولاد. فقيام أي منهم بالأضحية يسقط الطلب عن جميع أهل البيت.
الثواب بين المضحي وأهل البيت:
شددت دائرة الإفتاء على نقطة جوهرية تتعلق بالثواب، فبينما يسقط الطلب (الإثم) عن باقي أفراد البيت بفعل فرد منهم، فإن الثواب في الأصل يخص المضحي وحده.
ولكن، أشارت الدائرة إلى أنه يجوز للمضحي أن ينوي إشراك أفراد بيته في ثواب الأضحية، وفي هذه الحالة يشملهم الثواب أيضاً.
وقد استشهدت الإفتاء بما قاله الإمام سليمان الجمل رحمه الله في "فتح الوهاب"، وكذلك ما ذكره المصنف في شرح مسلم حول جواز إشراك الغير في ثواب الأضحية.
وعليه؛ فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهي سنة كفاية في حق البيت الواحد إذا فعلها أحدهم -ولو غير المنفق على البيت- سقط الطلب عن الباقين، وللمضحي أن يشرك معه من شاء من أفراد بيته في ثوابها.
0 تعليق