قائلاً "لا مانع شرعًا من حصول الشخص الذي ينظم ويشرف على العمال – كالمقاول أو "مقاول الأنفار" – على نسبة من أجر العامل، طالما أن ذلك يتم بعلم العامل ورضاه، وهو أمر متعارف عليه بين الطرفين."
جاء ذلك إجابة على سؤال جاء فيه "أعمل مقاول عمال فأنا أجمعهم وأعمل على تشعيلهم ،وأتقاضى 20 جنيهًا من أجر كل عاملفما حكم هذا المبلغ شرعًا."
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق