ملخص بالذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة المالية عن إلغاء القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023، ليحل محلّه قرار وزاري جديد رقم (229) لسنة 2025 .
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة المالية عن إلغاء القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023، ليحل محلّه قرار وزاري جديد رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ويوضح نطاق الأنشطة المؤهلة لأغراض ضريبة الشركات في المناطق الحرة، حيث شملت التحديثات توسيع نطاق تداول السلع المؤهلة ليشمل المواد الكيميائية الصناعية والمنتجات الثانوية المرتبطة بالسلع المؤهلة والسلع البيئية، وتقديم توضيحات بشأن خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة.
كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2025 في شأن تحديد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وأكدت الوزارة على الدور المحوري للمناطق الحرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وجذب الاستثمارات فضلاً عن توفير بيئة أعمال محفزة، وأوضحت أن هذه القرارات الجديدة تعكس أهمية المناطق الحرة ودورها في استراتيجية تنويع الأنشطة الاقتصادية للدولة والتزامها بتوفير بيئة داعمة للأعمال، وذلك بالمواءمة مع المعايير الضريبية الدولية.
ويوضح القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة نطاق تداول السلع المؤهلة حيث تم حذف عبارة «السلع بشكلها الخام»، والسماح بتداول الفلزات والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية وسلع الطاقة والسلع الزراعية والمنتجات الثانوية المرتبطة بها، وذلك شريطة توفر «سعر مُعلن» لتلك السلع المذكورة.
ويُقصد «بالسعر المُعلن» سعر السلعة المؤهلة أو السلعة ذات الصلة، والذي يحدده سوق معتمد لتداول السلع أو جهة تسعير معتمدة يتم تحديدها بقرار يصدر من الوزير.
وفي السياق ذاته، يحدد القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2025 بشأن تحديد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار، والتي يمكن الاستعانة بها كمصدر مرجعي لأسعار السلع، بما يوفر وضوحاً ويقيناً أكثر عن أسعار هذه السلع بالنسبة لدافعي الضرائب.
وتتضمن هذه التحديثات عدة مزايا أخرى، مثل إمكانية ممارسة نشاط الاستثمار للحساب الخاص من قبل دافعي الضرائب الذين يمارسون أنشطة مؤهلة لخدمات الخزانة والتمويل لأطراف مرتبطة. بالإضافة إلى توضيح أن عملية توزيع السلع والمواد في أو من منطقة محددة يمكن أن تشمل المعاملات مع كيانات النفع العام دون أن يؤثر ذلك في متطلبات الحد الأدنى للإيرادات التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
0 تعليق