أتاح قانون التعليم الجديد إنشاء مدارس مهنية ثانوية، وبرامج تدريبية لمدة عام أو عامين، لإعداد العمالة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (37 مكرراً 5) من القانون، والتي نصت على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
كما نصت المادة (37 مكرراً 4) على أنه يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى برامج التعليم الثانوي المهني، ويجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما يشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، على أن هذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
كما نصت المادة (37 مكرراً 6) على أنه يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، ويجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، كما يمكن أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
0 تعليق