نص قانون الرياضة الجديد على أن يُنشأ مركز يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ المركز.
اختصاصات المركز (المادة 67)
يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعين لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية، والاتحادات الرياضية، وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
عقود الدعاية والإعلان.
عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
عقود التدريب بين المدربين والأندية.
عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
عقود وكلاء تنظيم المباريات.
المنازعات الرياضية الأخرى.
تشكيل مركز التسوية الرياضي (المادة 68)
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كل من:
أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن قاضٍ بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة حسب الأحوال.
ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، يختارهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.
ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية، تختاره الجهة الإدارية المركزية.
اثنان من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني، يختارهما الوزير المختص.
ويُشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
0 تعليق