في اول تنفيذ لتعديلات قانون الايجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.. أصدرت محكمة شرق الإسكندرية امر وقتيا بطرد مستأجر اصلي من مسكنه بعد ان ثبت امتلاكه لأكثر من عقار .
وتضمن حكم المحكمة "طرد المعروض ضده من العين المبين بالدعوه وتسلمها للطالب خاليه من الأشخاص والشواغل".
وكان احد المحامين تقدم بحافظة مستندات طويت على عقد ملكيه للمستأجر يفيد امتلاكه أرض وبناء بالعقار الكائن بدائره الرمل ثان بأرض المدينه التعاونيه تفتيش السيوف بمحافظه الاسكندريه , كما أن المستأجر يمتلك عقار اخر بالمناصفه مع شقيقه وقدم مايفيد صحة أقواله من مستندات وعقود بيع .
واكد مقيم الدعوي انه يتاريخ ٤ اغسطس الماضي صدر القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار والأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي نص في المادة رقم (٧) منه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة رقم (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة ٧ من هذا القانون أو حال تحقيق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
وكذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله.
وقدم مقيم الدعوي مايفيد امتلاك المستأجر (المدعي عليه) وحدة سكنية أخرى -- وذلك وفق عقد ملكية للمستأجر يفيد امتلاكه كامل أرض و بناء العقار الكائن في ٢٠ شارع محمد الفتاح (شارع ١١) بمنطقة الرمل ثان – أرض مدينة التعاونية تفتيش السيوف – الإسكندرية و ذلك بموجب العقد المؤرخ عام ٢٠١٩ ، كما أنه يمتلك عقار آخر بالمفصلة مع شقيقه و ذلك بموجب عقد آخر و هو عبارة عن قطعة أرض.
و استندت المحكمة في حكمها الي مستندات الملكية المقدمة .. واصدرت حكما وقتيا بطرد المستأجر.
0 تعليق