ضريبة الدخل والمبيعات تودع الورق والقلم.. اعتماد التوقيع الإلكتروني على تقارير التدقيق - هرم مصر

رؤيه نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أبو علي: أن التطبيق سيبدأ كمرحلة أولى في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية

في خطوة هامة نحو التحول الرقمي الكامل، أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد التوقيع الإلكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق، منهية بذلك حقبة طويلة من التعاملات الورقية في هذا المجال.

وأوضح أبو علي أن التطبيق سيبدأ كمرحلة أولى في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً لتشمل جميع مديريات الدائرة في المملكة.

رؤية نحو دائرة رقمية 100%




أكد أبو علي أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل الدائرة إلى دائرة رقمية بالكامل، تعتمد على التقنيات المتطورة وتستغني عن استخدام الورق والقلم في جميع أعمالها ومهامها.

وأشار إلى أن أهمية التوقيع الإلكتروني تكمن أيضاً في تخليص الدائرة من جميع مخاطر وتكاليف أرشفة تقارير التدقيق الورقية.

وقال إن الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر وضمان الاستدامة، مما سيؤدي في النهاية إلى التوقف الكامل عن تقديم أي خدمة وجاهياً، الأمر الذي سيساهم في تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على كل من الدائرة والمكلفين.

الإطار القانوني والتنفيذي


لهذه الغاية، أصدر مدير عام الدائرة تعليمات جديدة خاصة بكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات (التعليمات رقم 1 لسنة 2025 لكل منهما)، والتي تستند إلى قوانين الضريبتين وتمنح الحجية القانونية الكاملة للقرارات الموقعة والمخزنة إلكترونياً.

وتنص التعليمات بوضوح على أن القرارات التي يتم تنظيمها باستخدام لوح التوقيع الإلكتروني والمخزنة إلكترونياً، تعتبر قرارات مكتملة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وأن مخرجاتها من بيانات ومعلومات "تعتبر حجة قانونية في إثبات تنظيمها".

الاستعدادات المسبقة


وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بتوفير محطة خاصة بتطبيق "سند" في مبناها الرئيسي، وذلك لمساعدة موظفيها والمنابين الضريبيين والمدققين على تفعيل هويتهم الرقمية، في خطوة تمهيدية ضرورية لاعتماد التوقيع الإلكتروني بشكل رسمي.


وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع الكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.


ولهذه الغاية أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.


ونصت التعليمات التوقيع على لوح التوقيع الالكتروني ويستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات ويعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.


تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني حسب التعليمات أعلاه والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

وفيما يلي نص تعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.
المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
الدائرة    : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير    : مدير عام الدائرة.المدقق          : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.


لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.


المادة (3)يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرةً أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:

‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (44).

‌ب- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (46).

‌ج- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47).

‌د- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (48).

هـ- قرار اعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49).

و-  قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية وفق أحكام المادة (71).

ز- القــرارات المشـار إليها في الفقـرات من (أ) إلى (و) والصـادرة بالاستنـــاد

لأحكـــام الفقـرة (أ) من المــادة (34) من قانـون منطقـة العقبـة الاقتصاديـة
الخاصة.

المادة (4)

‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسالة أو خلاف ينشأ بين المدقق المفوض بالتدقيق والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات رقم (1) لسنة 2023.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حسام أبو علي

والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .
الدائرة    : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المدير    : مدير عام الدائرة .
المدقق          : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لاحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)

يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفقا لأحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل أي من المدققين :
‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28).
‌ب- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (29).
‌ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام المادة (31).
‌د- قرار فرض الضريبة المقطوعة الصادر وفق أحكام المادة (32).
هـ-  قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام المادة (33).
و-   قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام المادة (34).
ز-   قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادر وفق أحكام المادة (72).
ح-  القرارات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من هذه المادة الصادرة
بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون منطقة العقبة
الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة (4)

‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل تدقيقه من المدير أو أي من المدققين ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلاً.
‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسألة أو خلاف ينشأ بين مدقق القرار والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2023 .
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق