أقام دفاع الراحلة حبيبية الشماع دعوي تعويض بـ 100 مليون جنيه ضد شركتين للنقل الذكي مصرية وأمريكية وحددت المحكمة المختصة يوم 30 سبتمبر 2025 كأولى جلسات نظر دعوى التعويض.
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من سائق أوبر، المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، على حكم سجنه 5 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتخفيف حكمها على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع بمعاقبة المتهم لمدة 5 سنوات في تهمة تعاطي المخدرات وبراءته في تهمة الشروع في الخطف.
وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بتخفيف حكمها على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع بالسجن 5 سنوات عن تهمة حيازة المخدرات والبراءة في تهمة الخطف.
وقال محامي سائق اوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أنه سوف يتقدم بطلب طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسجن 5 سنوات في تهمة تعاطي موكلي للمواد المخدرة.
وفور، نطق الحكم، ظهرت علامة الخوف والترقب على أحد أفراد أسرة المتهم، وبعدها قال في تصريحات صحفية، أن الله هو العدل وظهر الحق بأن السائق لم يشرع في خطف فتاة الشروق.
وغادر والد حبيبة الشماع مقر محكمة جنايات القاهرة متأثرا بعدما ظهرت ملامح الحزن على وجهه وذلك بعد قرار المحكمة بتخفيف الحكم على المتهم في تعاطي المخدرات وبراءته في الشروع في خطف حبيبة الشماع.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد عاقبت سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق" بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
0 تعليق