نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون «الشعب الجمهوري» لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت - جريدة هرم مصر, اليوم الاثنين 9 فبراير 2026 04:30 مساءً
ينشر موقع تحيا مصر النص الكامل لمشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمي المقدم من النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
وينص مروع القانون المقدم من النائب مصطفى البهي على أن المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
وسائل التواصل الاجتماعي كل منصة أو تطبيق أو خدمة رقمية تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى أو مشاركته أو بثه أو تداوله للجمهور، متى أتيح استخدامها داخل جمهورية مصر العربية أو استهدفت جمهورا داخلها أو حققت منفعة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة من السوق المصري، أيا كان مقر مشغلها.
صانع المحتوى كل شخص طبيعي أو اعتباري يباشر نشر محتوى رقمي للجمهور على نحو منتظم أو منظم، أو يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة من ذلك النشر، وذلك دون إخلال بالاستثناء الوارد بالبند (۱۰) من هذه المادة.
المحتوى الرقمي كل بيان أو معلومة أو مادة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو مصوّرة أو معالجة رقمياً أو مخزنة أو متبادلة عبر الوسائل أو المنصات الرقمية.
التنمر الرقمي كل سلوك رقمي عدواني أو متكرر أو منهجي يرتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات أو التطبيقات الرقمية، ويستهدف إلحاق أذى نفسي أو اجتماعي أو معنوي بالمجني عليه، أو السخرية منه أو إقصاءه أو ترهيبه أو الحط من شأنه أو دفعه إلى العزلة، متى تم ذلك بالنشر أو الإرسال أو التتبع أو التلاعب بالمحتوى أو البيانات، وبما يجاوز حدود النقد المباح.
النقد المباح النقد الموضوعي المتعلق بمصلحة عامة أو نقاش عام مشروع، والخالي من السب أو القذف أو الإهانة أو التشهير، والمستوفي للضوابط المبينة بهذا القانون.
مدير الصفحة أو المجموعة كل من يباشر فعليا الإدارة أو الإشراف أو التحكم أو التوجيه أو تحديد السياسات أو ضبط إعدادات النشر أو الإشراف على الأعضاء أو المحتوى، ولو تم ذلك باسم أو عبر حساب مملوك للغير.
الوسيط الإخباري: كل من يباشر جمع أو نقل أو بث الأخبار أو المواد الإخبارية لحساب وسيلة صحفية أو إعلامية مرخصة، في إطار قواعدها المهنية ومسؤوليتها التحريرية.
المنصة الرقمية كل شخص اعتباري يدير أو يشغل أو يتيح خدمة من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي أو يحدد قواعدها التقنية أو سياساتها أو آليات تحقيق الدخل بها.
الجهة المختصة الجهات والسلطات العامة المنوط بها، كل في حدود اختصاصه، إصدار الأوامر أو القرارات أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذها.
١٠- لا يُعد صانعا للمحتوى في حكم هذا القانون الصحفيون المقيدون بنقابة الصحفيين حال ممارستهم مهامهم المهنية، أو المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة، متى اندرج ما ينشرونه ضمن العمل الإخباري أو التحقيقي الخاضع للدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمواثيق المهنية، وبما لا ينطوي على قصد التشهير أو الاعتداء على الحياة الخاصة.
الباب الثاني: حماية الطفل من المؤثرات الرقمية ووسائل التواصل
في تطبيق أحكام هذا الباب، تراعى مصلحة الطفل الفضلي وفقا لأحكام الدستور وقانون الطفل، وتفسر التدابير الواردة به باعتبارها تدابير وقائية وتنظيمية، لا تمس الاختصاص القضائي أو الجزائي المنصوص عليه في القوانين الأخرى، ولا تعد عقوبات جنائية.
المادة (٢):
تطبق أحكام هذا الباب على كل منصة أو تطبيق أو لعبة الكترونية، متى أتيح استخدامها للأطفال داخل جمهورية مصر العربية أو حققت منفعة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة من السوق المصري.
يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ التدابير التقنية اللازمة فور صدور الأمر القضائي أو أمر النيابة العامة المسبب المؤيد قضائيا، بحسب الأحوال، وذلك دون سلطة تقديرية في التنفيذ.
ويحظر إنشاء أو استخدام حسابات تواصل اجتماعي للأطفال دون سن ١٣ عاما. ويجوز استخدام الأطفال من سن ١٣ عاما حتى ما قبل ١٦ عاما بشرط التحقق العمري الموثوق، وموافقة الولي الطبيعي أو الوصي، وتفعيل الرقابة الأبوية افتراضيا، وعدم تحقيق ربح من المحتوى، وألا يتعارض المحتوى مع القيم الأسرية.
يلتزم مقدمو الخدمات ومتاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، كل في حدود اختصاصه بتطبيق نظم تحقق عمري فعالة ومتناسبة. مع درجة المخاطر، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، وضبط أعلى مستويات الخصوصية افتراضيا للأطفال، ومنع التصميمات أو الخوارزميات التي تستهدف الإدمان الرقمي أو الاستغلال السلوكي أو التجاري.
المسؤولية والعقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب مقدم الخدمة أو المسؤول عن الطفل المخالف بغرامة لا تقل عن ١٠٠,٠٠٠ (مائة الف جنيه ولا تجاوز ۱,۰۰۰,۰۰۰ (مليون جنيه عن كل مخالفة، مع مصادرة الأموال والأرباح المتحققة عن المخالفة ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة العود. ويسأل الولي الطبيعي أو الوصي إذا ثبت تواطؤه العمدي أو إهماله الجسيم، دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلي، ولا تقوم المسؤولية إذا ثبت اتخاذ العناية المعقولة واستخدام أدوات الحماية المتاحة.
وتحدد المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية جديدة.
المادة (۳):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل وأي تشريع ينظم تشغيل القصر، يحظر استغلال الأطفال أو القصر في صناعة المحتوى الرقمي أو الإعلان أو البث المباشر على نحو يضر بمصلحتهم الفضلي أو يعرضهم لإيذاء نفسي أو بدني أو اجتماعي، أو ينطوي على الفاظ او مشاهد غير لائقة أو تحريض أو تتمر أو ابتزاز، أو يكشف بياناتهم الشخصية أو موقعهم أو مدارسهم بما يعرضهم للخطر.
ولا يعد من قبيل الاستغلال ظهور الطفل عرضا أو على نحو غير مقصود، أو مشاركة الوالدين أو الولي أو الوصي في محتوى عائلي غير ربحي وغير مؤثر وغير متكرر.
واستثناء، يجوز ظهور الطفل دون سن ١٣ عاما في محتوى توعوي أو تربوي أو تعليمي، متى كان خاليا من الاستغلال أو الإثارة أو الربح، وبما لا يتعارض مع المصلحة الفضلي للطفل.
المادة (۳) مكرر:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة (۳) بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا اقترن الفعل بإيذاء نفسي جسيم أو إيذاء بدني للطفل، أو انطوى المحتوى على تحريض أو تنمر أو ابتزاز أو مساس جسيم بكرامة الطفل، أو تضمن كشف بيانات شخصية أو معلومات موقعية تعرض الطفل لخطر حقيقي، أو كان الاستغلال بغرض تحقيق ربح أو شهرة أو تم عبر بث مباشر أو إعلان ممول.
ولا يسأل الطفل جنائيا أو مدنيا عن الأفعال محل هذه المادة، وتراعى مصلحته الفضلي باتخاذ التدابير الوقائية والتأهيلية اللازمة.
المادة (٤):
يحظر تمكين طفل من إنشاء أو استخدام حساب رقمي ربحي أو إدارة صفحة أو قناة أو وسيلة رقمية باسم أو مستندات شخص بالغ، متى كان المستخدم الفعلي أو المسيطر الحقيقي على النشاط هو الطفل.
ويعد تواطؤا مجرمًا قيام الولي الطبيعي أو الوصي أو أي بالغ بإنشاء الحساب أو ربطه ببياناته أو مستنداته أو وسيلة سحب باسمه أو بإتاحة استخدام حسابه للطفل، أو بإدارة شكلية للحساب مع ترك التحكم الفعلي للطفل، بقصد التحايل على القيود العمرية أو تحقيق منفعة مادية.
وتقوم قرينة المستخدم الفعلي متى ثبت أن الطفل هو من ينشئ المحتوى أو يتفاعل معه أو يديره أو يتلقى التوجيه المباشر بشأنه، ولو تم السحب أو التعاقد أو الفوترة باسم بالغ.
العقوبة
يعاقب الولي أو الوصي أو البالغ المتواطئ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصادرة والعقوبات التبعية
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة العوائد والمتحصلات الناتجة عن النشاط، ووقف الحساب أو القناة أو الصفحة والحرمان من تحقيق الدخل لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ولا يسأل الطفل جنائيا أو إداريًا عن الأفعال محل هذه المادة، وتراعى مصلحته الفضلي باتخاذ التدابير الوقائية والتأهيلية اللازمة.
المادة (٥):
يحظر إنتاج أو إتاحة أو ترويج أو تشغيل أي العاب الكترونية موجهة للأطفال أو متاحة لهم، متى تضمنت عنقا مغرطا، أو محاكاة للقمار أو اليات شراء عشوائي ذات أثر إدماني، أو محتوى يخل بالنمو السليم أو يحرض على سلوكيات ضارة أو يستغل الطفل تجاريًا على نحو غير واع.
ولا يعد محظورا ما كان مخصصا لأغراض تعليمية أو تربوية أو علاجية، متى كان خاضعا لإشراف مختصين وبما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.
ويصدر التدبير الواجب في نطاق هذه المادة بناء على توصية المجلس القومي للطفولة والأمومة المسببة، وبأمر قضائي أو أمر النيابة العامة المسبب المؤيد قضائيا بحسب الأحوال، ويتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ الحجب الفني داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (٦): تلتزم الجهات القائمة على تطوير أو نشر أو استضافة الألعاب الإلكترونية بما يأتي:
وضع تصنيف عمري واضح وملزم وفق معايير معتمدة.
تمكين أدوات التحقق العمري والرقابة الأبوية الفعالة.
اتخاذ التدابير التقنية والخوارزمية اللازمة لمنع إتاحة الألعاب المحظورة للأطفال.
الاستجابة الفورية لأوامر الحجب أو الإزالة أو تقييد الخصائص الصادرة من الجهة القضائية المختصة، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ ما يلزم من تقييد أو حجب فني داخل جمهورية مصر العربية، كل في حدود اختصاصه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، دون أن يترتب عليها إنشاء جرائم أو عقوبات جديدة.
المادة (1) مكرر:
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المتنقلة ومشغلو الشبكات داخل جمهورية مصر العربية بإتاحة شريحة اتصال مخصصة للطفل أو خدمة تقنية مناسبة تتضمن إعدادات سلامة رقمية افتراضية، وآلية تحقق عمري موثوق، وربطا بولي الأمر أو الوصي، بما يمكن من تفعيل الرقابة الأبوية وضبط نطاقات الوصول بحسب السن دون فرض رقابة مسبقة عامة على المحتوى وبما لا يمس سرية الاتصالات ولا يجوز لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة إتاحة أو تفعيل أو استمرار خدمة اتصالات متنقلة لصالح طفل لم يتم السادسة عشرة من عمره، إلا من خلال هذه الشريحة أو وسيلة تقنية مناسبة يعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ويلتزم ولي الأمر أو الوصي باختيار وتفعيل هذه الشريحة أو الوسيلة المناسبة عند تمكين الطفل من استخدام خدمة اتصالات متنقلة، وذلك مع مراعاة عدم حرمان الطفل من الاستخدامات التعليمية أو الصحية أو الاستغالية، ووفق الاستثناءات المحددة على سبيل الحصر بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة بحماية البيانات الشخصية المعايير الفنية الملزمة لهذه الشريحة أو الوسيلة المكافئة وبوجه خاص
نطاقات الوصول المسموح بها بحسب السن وعدد ساعات التصفح .
إعدادات حظر أو تقييد بعض الخدمات أو التطبيقات أو فئاتها مع قابلية الضبط بواسطة ولي الأمر...
اليات الإخطار والتظلم السريع لولي الأمر خلال مدد محددة ..
ضوابط الحد الأدنى للبيانات والاحتفاظ بها وعدم استخدامها لأي أغراض تسويقية، وعدم إنشاء قواعد بيانات جديدة إلا في الحدود اللازمة ووفق قانون حماية البيانات الشخصية ...
ولا يخل تطبيق هذه المادة بما تقرره القوانين المنظمة للتدابير القضائية أو حجب المواقع أو المحتوى، وبخاصة أحكام قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ولا يترتب على مخالفة الضوابط الفنية من جانب مقدمي الخدمة أي مسؤولية جنائية، وتقتصر على الجزاءات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يقررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق القوانين النافذة.
ويجوز تنفيذ ذلك عبر شريحة اتصال مخصصة للطفل المشار إليها بالمادة (1) مكرر، أو عبر خدمات شبكية مكافئة، مع تمكين ولي الأمر من لوحة تحكم رقمية وتوثيق علاقة الولاية وهوية الطفل، وبما يراعي أحكام حماية البيانات الشخصية وسرية الاتصالات.
ويصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة كل في نطاق اختصاصه المعايير الفنية الدنيا لتلك الأدوات على أن تبنى على مبدأ التدرج بحسب الفئات العمرية، وألا تنشئ هذه المادة سققا موحدا إلزاميا على جميع الأطفال، وإنما تحدد نطاقات وضوابط اختيار ولي الأمر داخل حدود الحماية.
تلتزم الجهات القائمة على تقديم خدمات الاتصالات أو النفاذ إلى الإنترنت كل في نطاق اختصاصه، بإتاحة أدوات تقنية موثوقة لولي الأمر لضبط زمن استخدام الطفل للهواتف الذكية وشبكات البيانات، بما يشمل على الأخص
تحديد سقف زمني يومي أو أسبوعي للاستخدام
فترات حظر ليلية قابلة للضبط
استثناءات للطوارئ والخدمات التعليمية والصحية
الباب الثالث: تنظيم المحتوى الرقمي وصناعة المحتوى
المادة (7):
يسري هذا القانون متى كان النشاط موجها إلى الجمهور داخل جمهورية مصر العربية أو ترتب عليه أثر جوهري داخلها، ويقصد بالأثر الجوهري تحقيق عوائد مالية، أو التأثير على الرأي العام أو السلم المجتمعي، أو إلحاق ضرر فعلي ومحدد بحقوق الأفراد أو النظام العام، دون توسع أو قياس.
المادة (1) مكرر): الجهة المختصة بالحجب والمنع والتنفيذ
تنشأ لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية ممثل عن كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهة إنفاذ القانون المختصة بجرائم تقنية المعلومات.
وتختص اللجنة دون غيرها بإصدار القرارات الإدارية المنظمة بتقييد أو تعليق أو حجب أو وقف إتاحة المحتوى أو الحسابات أو التطبيقات أو المنصات الرقمية متى توافرت أسباب جدية تتعلق بحماية الطفل أو النظام العام أو السلم المجتمعي، وذلك دون إخلال بالاختصاص القضائي
ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ هذه القرارات فور صدورها، دون سلطة تقديرية، وبما يحقق النطاق والزمن اللازمين للتدبير.
المادة (۸):
ينشأ سجل وطني رقمي لقيد المرخص لهم، وبعد القيد به شرطا لمباشرة النشاط، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية. ويحدد السجل ضوابط القيد وشروطه، ومنها حسن السير والسلوك، وألا يكون الطالب القيد سوابق جنائية مخلة بالشرف. ويلتزم صاحب المحتوى بإثبات رقم الترخيص ونوع المحتوى وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
المادة (1) مكرر):
تنشأ لجنة وطنية دائمة للسجل الوطني الرقمي، تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتشكل برئاسة ممثل عنه، وعضوية ممثل عن كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة دون غيرها بإدارة السجل الوطني الرقمي، وقيد المرخص لهم، وتحديد فئات النشاط، واعتماد ضوابط الترخيص، ومتابعة الالتزام، واتخاذ قرارات الوقف أو التعليق الإداري للقيد عند المخالفة، وذلك كله باعتبارها جهة تنظيمية إدارية، دون مساس بالاختصاص القضائي أو الجنائي.
المادة (٩):
يخضع للترخيص كل حساب أو صفحة يتوافر فيها أي من المعايير الآتية: تجاوز خمسة آلاف متابع، أو تحقيق عائد مالي، أو تقديم محتوى سياسي أو اجتماعي مؤثر في إطار نشاط منظم أو ربحي، ويستثنى النشاط الشخصي غير الربحي غير المؤثر.
المادة (١٠):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب كل من زاول نشاط صناعة المحتوى أو إدارة الصفحات أو القنوات العامة ذات الأثر العام على نحو احترافي أو ربحي أو منظم دون ترخيص من الجهة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المادة (١١):
تلتزم المنصات الرقمية بحفظ الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات الوقائع محل التحقيق لمدة لا تقل عن ١٨٠ يوما ولا تجاوز ٣٦٥ يوما، بناء على أمر قضائي مسبب، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.
المادة (١٢):
تختص الجهة الإدارية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة المخالفات متى توافرت حالة خطر جسيم، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ التدابير الفنية فور إخطاره بها، ولا تعد هذه التدابير عقوبات جنائية.
الباب الرابع تنظيم الارباح والعوائد واستقطاع الضريبة
لا يعد هذا الباب منشئا لضريبة جديدة أو نظام تحصيل مستقل، وإنما يهدف إلى تحديد نطاق النشاط الرقمي الربحي وتمكين تطبيق القوانين الضريبية القائمة.
المادة (١٣):
تلتزم المنصات الرقمية بالإفصاح عن العوائد المتحققة داخل جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
المادة (١٤) :
تعد تحويلات دعم المعجبين والهدايا الرقمية وما في حكمها من مبالغ أو منافع مالية يتلقاها صانع المحتوى عبر المنصات الرقمية دخلاً خاضعا للضريبة وفقا للقوانين الضريبية النافذة، سواء صرفت نقدا أو حولت إلى حساب بنكي أو محفظة الكترونية أو استبدلت بمزايا أو خدمات.
المادة (١٥):
تلتزم المنصات الرقمية ومقدمو خدمات الدفع ووسطاء التحصيل المالي، كل في حدود اختصاصه، باستقطاع الضريبة المستحقة قانونا على عوائد دعم المعجبين والهدايا الرقمية قبل الصرف أو القيد البنكي النهائي، وتوريدها إلى الجهة الضريبية المختصة خلال المواعيد المقررة.
ويكون الاستقطاع بوصفه آلية تحصيل لا تمس أصل الضريبة أو وعاءها، وذلك وفق النسب والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية.
ويلتزم مقدمو الخدمة بتمكين صانع المحتوى من بيان دوري مفصل يوضح إجمالي العوائد، والمبالغ المستقطعة، وما تم توريده، بما يكفل حقه في العلم والمراجعة والتسوية الضريبية.
المادة (١٦):
تضع اللائحة التنفيذية نظاما للإفصاح والتقرير الدوري عن دخل صناع المحتوى والعوائد الناشئة عن الأنشطة الرقمية ويشمل ذلك جمع بيانات الهوية الضريبية، ومكان الإقامة، والحسابات المالية المستفيدة، وإتاحة تبادل المعلومات - عند الاقتضاء وبالمعاملة بالمثل - وفق الاتفاقيات النافذة.
الباب الخامس الاجراءات الاحترازية
المادة (١٧):
للنيابة العامة، أو المحكمة الاقتصادية ، إصدار أمر وقتي مستعجل مسبب، بالإغلاق التحفظي للحساب أو الصفحة أو القناة أو الخدمة الرقمية محل التحقيق، أو بتعطيلها كليا أو جزئيا، متى كان ذلك ضروريا لمنع استمرار الضرر أو تفاقمه أو للحيلولة دون العبث بالأدلة الرقمية، ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مراعاة قرينة البراءة ومبدأ التناسب ، للمحكمة توقيع غرامة تهديدية تصاعدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مع جواز أن يتضمن الأمر القضائي تدابير فنية محددة النطاق داخل جمهورية مصر العربية، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذها فورا، كل في حدود اختصاصه.
المادة (١٨):
بعد الإغلاق أو المنع المؤقت إجراء تحفظيا لا عقوبة، ويجوز التظلم منه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويفصل في التظلم على وجه السرعة.
المادة (١٩):
تلتزم المنصات الرقمية غير المقيمة بتعيين ممثل قانوني داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانوني محل مخاطبة لتلقي الإخطارات والأوامر القضائية المتعلقة بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالتنسيق مع النيابة العامة كل في نطاق اختصاصه، وبما لا يخل بالقوانين النافذة. وفي حال الامتناع عن تعيين الممثل أو عدم الاستجابة لطلبات الجهات المختصة، يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (۱۷) بالقدر اللازم.
المادة (٢٠):
تلتزم جهات الضبط والتحقيق والمحاكم والمنصات الرقمية بالحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم والشهود، وحظر نشر أو إفشاء أي بيانات من شأنها كشف هويتهم أو إعادة إيذائهم، وذلك وفقا للقوانين النافذة وبما لا يخل بحق الدفاع.
المادة (٢١):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.
المادة (٢٢):
تراجع أحكام هذا القانون دوريًا كل ثلاث سنوات على الأكثر، لمواكبة التطورات التقنية، وبناء على تقارير التطبيق العملي التي ترفع إلى مجلس الوزراء.
المادة (٢٣):
تعزز الدولة التعاون القضائي والفني الدولي في إنفاذ أحكام هذا القانون، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأوامر القضائية العابرة للحدود، وفق الاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (٢٤):
تعد الأدلة الرقمية الناشئة عن المحتوى محل الجريمة بما في ذلك الروابط ولقطات الشاشة وبيانات النشر وبيانات الحساب وسجل التعديلات وبيانات الوصول أدلة معتبرة متى ثبتت سلامتها الفنية.
ويُجرم كل من قام بعد العلم الجدي بشبهة جريمة أو بعد إخطار رسمي من جهة تحقيق بحذف أو إخفاء أو تعديل أو إتلاف المحتوى أو البيانات بقصد طمس معالم الجريمة أو تعطيل العدالة.
وتلتزم المنصات الرقمية، بناء على أمر قضائي أو طلب حفظ أدلة صادر من النيابة العامة، باتخاذ إجراء حفظ عاجل للبيانات والسجلات لمدة لا تقل عن تسعين يوما قابلة للتجديد، وذلك دون المساس بحقوق الدفاع وبما لا يخل بسرية التحقيقات.
المادة (٢٥):
يعد النشاط الرقمي محققا للدخل داخل جمهورية مصر العربية متى استهدف جمهورا داخلها أو حقق إيرادا مرتبطا بمستخدمين أو معلنين داخلها.
وتلتزم المنصات بتقديم البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب المصرية وللجهات المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل في حدود اختصاصه وفق القوانين النافذة وقراراتها المنفذة.
المادة (٢٦):
تسري أحكام هذا الباب بوصفها إجراءات تحفظية وتنظيمية مكملة للقوانين النافذة، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قوانين أخرى.











0 تعليق