نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
برلمانية "النقل" تحذر من الاضرار بالسكة الحديد, اليوم السبت 26 أبريل 2025 06:31 مساءً
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمىعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمىعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018. عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة "20" مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمىعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة "10 مكرراً" من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا ترتب علي العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر. أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية. فإنه في جميع الأحوال. يحكم علي المتسبب في الإضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة "10" مكرراً لتعدد المحظورات. في مقدمتها الركوب علي أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر. التعدي علي الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة. العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها علي الخطوط. تعريض خطوط مسير القطارات للخطر. قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك. اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات. قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها. رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد. إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد. أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني علي السكك الحديدية أو جسورها.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق