نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يطالب الحكومة بسرعة تقديم أوراق تعديلات قانون الإيجار القديم؟ رئيس الإسكان: لم يتبقي سوي 3 أشهر فقط, اليوم السبت 19 أبريل 2025 10:56 مساءً
طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم ، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.
البرلمان يطالب الحكومة بسرعة تقديم أوراق تعديلات قانون الإيجار القديم؟ رئيس الإسكان: لم يتبقي سوي 3 أشهر فقط
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة.
وأضاف في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملًا حول القانون المنتظر، لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون تغليب طرف على آخر، مع التحضير لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف والخبراء والمؤسسات البحثية، لضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف: أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد صدور الحكم أن منحهم مهلة للتقدم بمشروع قانون الإجيار القديم، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون.
وأعرب الفيومي، عن أمله في سرعة تحرك الحكومة، وتابع، معلوماتي أن هناك دراسات قانونية تتم، أرجو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية الشهر؛ حتى يتمكن مجلس النواب من دراسته جيدًا وخروجه بشكل متوازن، مشيرا إذا لم تتقدم الحكومة بالتعديلات فالبرلمان سيقوم بتقديم التعديلات.
وشدد على أهمية الإحصائيات الدقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة تعلم الإحصائيات الخاصة بأعداد الوحدات وأماكنها.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
0 تعليق