نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحكومة تغير مسمي تشغيل الأطفال إلى التدريب.. وقانون العمل يضعهم في قائمة مخصصة ويحدد قواعد صارمة, اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:56 مساءً
وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددا من القواعد الصارمة والمحظورات عند تشغيل الأطفال، أهمها عدم تعريض حياته للخطر، أو تشغيله مدة أطول من 6 ساعات يومية.
واقترحت الحكومة تعديل عنوان الفصل الرابع أحكام عمل الأطفال ، ليكون "أحكام تشغيل تدريب الأطفال"، لأن عمل الأطفال محظور وحتى يتفق أولا مع الدستور ثم مع المعايير الدولية، ووافق مجلس النواب عليه.
الحكومة تغير المسمي تشغيل الأطفال إلى التدريب.. وقانون العمل يضعهم في قائمة مخصصة ويحدد قواعد صارمة
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
حظر تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات يوميًا
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
كما وضع مشروع قانون العمل الجديد، عددا من الالتزامات على صاحب العمل عند الحاجة إلى تشغيل أطفال، بما يحافظ عليهم، وحرصا على مستقبلهم.
التزامات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال
جاء ذلك وفقا لما أقره مجلس النواب في مشروع قانون العمل، حيث تنص المادة (66) على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
0 تعليق