قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 حالات توجب الغسل في الشريعة الإسلامية، يشترك الرجل والمرأة في ثلاثٍ منها، بينما تنفرد المرأة بثلاث حالات خاصة بها.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن "الحالات المشتركة بين الرجل والمرأة في وجوب الغُسل هي: الجنابة، وخروج المني، وحالة الوفاة؛ فهذه موجبات للغُسل على الرجل والمرأة سواء بسواء".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن "المرأة تختص بثلاث حالات توجب الغُسل أيضًا، وهي الحيض، والنفاس، وانقطاع الدم بعد أي منهما".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الطهارة -سواء كانت وضوءًا أو غُسلًا- تنقسم إلى فروض وسنن وآداب، فكما أن للوضوء فرائض وسننًا وآدابًا، فإن للغُسل أيضًا فرائض ينبغي الالتزام بها، وسننًا يُستحب اتباعها، وآدابًا تُراعى أثناء أداء الطهارة".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن "فروض الوضوء منصوص عليها في الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وهذا يُبيّن أهمية الترتيب والانضباط في أداء الطهارة كما ورد في القرآن الكريم".
حكم خروج المسلم من بيته وهو على جنابة
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.
واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".
0 تعليق